كهرمانه بغداد
10-17-2006, 05:56 PM
دعونا بعد هذا نستمر في مقارنة وضع المرأة في الاسلام بوضعها في كتب اليهود و النصارى المقدسة ....
*** و لنبدأ بالميراث .....
يقول المولى عز وجل في سورة النساء :
الآية: 7 {للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا}.
فجعل الله عز وجل للمرأة حقا معلوما في الميراث كما ان للرجل حقا ...
يقول الامام القرطبي في مناسبة نزول هذه الاية :
( لما ذكر الله تعالى أمر اليتامى وصله بذكر المواريث. ونزلت الآية في أوس بن ثابت الأنصاري، توفي وترك امرأة يقال لها: أم كجة وثلاث بنات له منها؛ فقام رجلان هما ابنا عم الميت ووصياه يقال لهما: سويد وعرفجة؛ فأخذا ماله ولم يعطيا امرأته وبناته شيئا، وكانوا في الجاهلية لا يورثون النساء ولا الصغير وإن كان ذكرا، ويقولون: لا يعطى إلا من قاتل على ظهور الحيل، وطاعن بالرمح، وضارب بالسيف، وحاز الغنيمة. فذكرت أم كجة ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاهما، فقالا: يا رسول الله، ولدها لا يركب فرسا، ولا يحمل كلا ولا ينكأ عدوا. فقال عليه السلام: (انصرفا حتى أنظر ما يحدث الله لي فيهن). فأنزل الله هذه الآية ردا عليهم، وإبطالا لقولهم وتصرفهم بجهلهم؛ فإن الورثة الصغار كان ينبغي أن يكونوا أحق بالمال من الكبار، لعدم تصرفهم والنظر في مصالحهم، فعكسوا الحكم، وأبطلوا الحكمة فضلوا بأهوائهم، وأخطأوا في آرائهم وتصرفاتهم. )
ارايتم دفاعا عن المرأة و حقوقها كهذا ؟؟؟
تلك المراة لم تجد ناصرا و لا حاميا لها الا شرع الله عز وجل ....
و يقول ايضا في سورة النساء في التشديد على حق المرأة في ميراثها و منع التحايل لمنعها هذا الحق :
{يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا}.
و حدد الله عز وجل نصيب كل من الرجل و المرأة في الميراث :
يقول عز وجل في سورة النساء :
{يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم، تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين}
فجعل الله للمرأة حقا معلوما محددا فلا يعتدى عليه الا ظالم جعل الله عقابه نار جهنم و العذاب المهين كما نرى في الاية الكريمة .....
**** و مع هذا النصيب المفروض للمرأة في الميراث لم يكلفها الله بنفقة بل جعل الانفاق وظيفة الرجل ...
فالرجل مسئول عن نفقات ما تحته من النساء ....
يقول عز وجل :
(الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم )
و قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
( حق المرأة على الزوج: أن يطعمها إذا طعم، ويكسوها إذا اكتسى، ولا يضرب الوجه، ولا يقبح، ولا يهجر إلا في البيت)
**** و في عطايا الاباء لابنائهم يقول صلى الله عليه و سلم :
(ساووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء)
**** و اعطى الاسلام للمرأة الحرية المالية الكاملة و جعلها مستقلة بمالها عن زوجها فان شاءت اعطته و ان شاءت منعته ...
قال عز وجل :
( وَآتُواْالنَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا {4})
و من المواقف التي تؤكد هذه الاستقلالية المالية الكاملة هذا الموقف :
عن حَفْصُ بنُ عُمَرَ أخبرنا شُعْبَةُ وأخبرنا ابنُ كَثِيرٍ أنْبأنَا شُعْبَةُ عن أيّوبَ عن عَطَاءِ قال: "أشْهَدُ عَلَى ابنِ عَبّاسٍ وَشَهِدَ ابنُ عَبّاسٍ عَلَى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم أنّهُ خَرَجَ يَوْمَ فِطْرٍ فَصَلّى ثُمّ خَطَبَ ثُمّ أتَى النّسَاءَ وَمَعَهُ بِلاَلٌ ـ قال ابنُ كَثِيرٍ: أكْبَرُ عِلْمِ شُعْبَةَ ـ فأمَرَهُنّ بالصّدَقَةِ فَجَعَلْنَ يُلْقِينَ"
**** فالمرأة في نظر الاسلام عاقلة رشيدة لا تحتاج وصاية مالية عليها ...
بل هي قادرة على التصرف في اموالها بمعرفتها و لها مطلق الحرية و مطلق الاهلية في هذه المسالة ...
هذا موقف الاسلام رايناه في القرآن و السنة .....
********فما موقف كتب اليهود و النصارى في المقابل ؟؟؟
****هنا يمكننا ان نقول ان موقف النصارى ملخص في هذه الجملة من انجيل متى :
( متى 5:17 لا تظنوا اني جئت لانقض الناموس او الانبياء.ما جئت لانقض بل لاكمّل.)
و عليه فوجهة النصارى تابعة لوجهة اليهود و مستمدة من شرائع العهد القديم ....
فلننظر الى كتاب اليهود و النصارى المقدس لنتعرف على وجهة نظرهم في تلك المسالة كجزأ من نظرتهم الى المرأة ....
**** فالمراة في كتبهم لا ميراث لها و لا حق ....
فلا يحق لها ان ترث الا في حال واحد : الا يكون لها اخوة ذكور ...
و لنقرأ هذا من سفر العدد :
8 وتكلم بني اسرائيل قائلا أيّما رجل مات وليس له ابن تنقلون ملكه الى ابنته.
9 وان لم تكن له ابنة تعطوا ملكه لاخوته.
10 وان لم يكن له اخوة تعطوا ملكه لاخوة ابيه.
11 وان لم يكن لابيه اخوة تعطوا ملكه لنسيبه الاقرب اليه من عشيرته فيرثه.فصارت لبني اسرائيل فريضة قضاء كما امر الرب موسى
هكذا نرى ان كتابهم المقدس جعل الميراث كاملا للابن الذكر ...
فان لم يكن للمتوفى ابن ذكر ففي هذه الحالة فقط : ترث الانثى ....
**** بل الاسوا للانثى انها ليست فقط محرومة من الميراث ...
بل انها ايضا محرومة من المهر ذلك الحق الذي اعطاه لها الاسلام ...
بل و الاسوا و الانكى انها مطالبة بدفع بائنة ( دوطة ) لمن يتقدم لها للزواج ...
فهي تدفع حتى يرضى الرجل بالزواج منها و الا كانت العنوسة مصيرها ....!!!!
***** و الواقع انني حينما اتحدث عن قضية ميراث المراة في كتب اليهود و النصارى المقدسة انما اتحدث عنه من نافلة القول ...
ذلك ان المراة ذاتها جزأ من الميراث عند اليهود و النصارى .....
****** فالمرأة التي يموت عنها زوجها جزا من ميراث اخو الزوج .....
***** يتزوجها و ان لم ترض به يتزوجها و ان كانت كارهة له ....
***** و الواقع ان هذه العملية لا تعتبر زواجا بالمعنى المفهوم بل هي ( ميراث ) او بالادق ( اغتصاب ) .....
***** لنقرا هذا من كتابهم المقدس في سفر التثنية :
5 اذا سكن اخوة معا ومات واحد منهم وليس له ابن فلا تصر امرأة الميت الى خارج لرجل اجنبي.اخو زوجها يدخل عليها ويتخذها لنفسه زوجة ويقوم لها بواجب اخي الزوج.
6 والبكر الذي تلده يقوم باسم اخيه الميت لئلا يمحى اسمه من اسرائيل
7 وان لم يرضى الرجل ان يأخذ امرأة اخيه تصعد امرأة اخيه الى الباب الى الشيوخ وتقول قد ابى اخو زوجي ان يقيم لاخيه اسما في اسرائيل.لم يشأ ان يقوم لي بواجب اخي الزوج.
***** ان هؤلاء جعلوا المراة مجرد حيوان يرثه اهل المتوفى و لهم مطلق الحرية في التصرف فيه ....
***** هل راى احد القراء او سمع او تخيل امتهان للمراة وانسانيتها و انوثتها بل و عفتها ابشع من ذلك ؟؟؟
***** فان كان النص السابق من سفر التثنية هو القانون او القاعدة فدعونا نقرا من سفر التكوين تطبيق هذه النظرية ...
6 واخذ يهوذا زوجة لعير بكره اسمها ثامار.
7 وكان عير بكر يهوذا شريرا في عيني الرب.فأماته الرب.
8 فقال يهوذا لأونان ( ادخل على امرأة اخيك وتزوج بها واقم نسلا لاخيك.)
9 فعلم أونان (ان النسل لا يكون له).فكان اذ دخل على امرأة اخيه انه افسد على الارض لكيلا يعطي نسلا لاخيه.
10 فقبح في عيني الرب ما فعله.فاماته ايضا.
11 فقال يهوذا لثامار كنته اقعدي ارملة في بيت ابيك حتى يكبر شيلة ابني.لانه قال لعله يموت هو ايضا كاخويه.فمضت ثامار وقعدت في بيت ابيها
يحكى النص هنا عن تطبيق نظرية ميراث اخو المتوفى لارملة اخيه ....
و المثال هنا هو : ان ( عير) ابن ( يهوذا ) توفي عن امراته ( ثامار )
فامر ( يهوذا ) ابنه ( اونان ) اخو ( عير) ان يدخل على امراة اخيه حتى تلد ابنا يحمل اسم ( عير ) ...
ارايتم انحلالا اشد من هذا ؟؟؟
لكن دعونا نستكمل فالبقية اشد و انكى ...
فلما علم اونان ان ابناءه من ثامار لن يكونوا باسمه بل باسم اخيه المتوفى لم يقرب ثامار ....
فغضب ( اله الكتاب المقدس ) على اونان فاماته ...
فامر يهوذا امراة ابنه ثامار ان تعود لبيت ابيها حتى يكبر ابنه الثالث فيرثها هو الاخر .....
ثم نتابع بقية القصة من سفر التكوين :
12 ولما طال الزمان ماتت ابنة شوع امرأة يهوذا.ثم تعزّى يهوذا فصعد الى جزاز غنمه الى تمنة هو وحيرة صاحبه العدلامي.
13 فاخبرت ثامار وقيل لها هوذا حموك صاعد الى تمنة ليجزّ غنمه.
14 فخلعت عنها ثياب ترملها وتغطت ببرقع وتلفّفت وجلست في مدخل عينايم التي على طريق تمنة.لانها رأت ان شيلة قد كبر وهي لم تعط له زوجة.
15 فنظرها يهوذا وحسبها زانية.لانها كانت قد غطت وجهها.
16 فمال اليها على الطريق وقال هاتي ادخل عليك.لانه لم يعلم انها كنته.فقالت ماذا تعطيني لكي تدخل عليّ.
17 فقال اني ارسل جدي معزى من الغنم.فقالت هل تعطيني رهنا حتى ترسله.
18 فقال ما الرهن الذي اعطيك.فقالت خاتمك وعصابتك وعصاك التي في يدك.فاعطاها ودخل عليها.فحبلت منه.
19 ثم قامت ومضت وخلعت عنها برقعها ولبست ثياب ترملها
20 فارسل يهوذا جدي المعزى بيد صاحبه العدلامي ليأخذ الرهن من يد المرأة.فلم يجدها.
21 فسأل اهل مكانها قائلا اين الزانية التي كانت في عينايم على الطريق.فقالوا لم تكن ههنا زانية.
22 فرجع الى يهوذا وقال لم اجدها.واهل المكان ايضا قالوا لم تكن ههنا زانية.
23 فقال يهوذا لتاخذ لنفسها لئلا نصير اهانة.اني قد ارسلت هذا الجدي وانت لم تجدها
24 ولما كان نحو ثلاثة اشهر أخبر يهوذا وقيل له قد زنت ثامار كنتك.وها هي حبلى ايضا من الزنى.فقال يهوذا اخرجوها فتحرق.
25 اما هي فلما اخرجت ارسلت الى حميها قائلة من الرجل الذي هذه له انا حبلى.وقالت حقّق لمن الخاتم والعصابة والعصا هذه.
26 فتحققها يهوذا وقال هي ابرّ مني لاني لم أعطها لشيلة ابني.فلم يعد يعرفها ايضا
***** و العجيب انه من نسل هذا الزنا ( زنا المحارم ) ولد شخص له شأن على حسب الاناجيل ...
إنه اله النصارى ....
يسوع المسيح ....
*** و لنبدأ بالميراث .....
يقول المولى عز وجل في سورة النساء :
الآية: 7 {للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا}.
فجعل الله عز وجل للمرأة حقا معلوما في الميراث كما ان للرجل حقا ...
يقول الامام القرطبي في مناسبة نزول هذه الاية :
( لما ذكر الله تعالى أمر اليتامى وصله بذكر المواريث. ونزلت الآية في أوس بن ثابت الأنصاري، توفي وترك امرأة يقال لها: أم كجة وثلاث بنات له منها؛ فقام رجلان هما ابنا عم الميت ووصياه يقال لهما: سويد وعرفجة؛ فأخذا ماله ولم يعطيا امرأته وبناته شيئا، وكانوا في الجاهلية لا يورثون النساء ولا الصغير وإن كان ذكرا، ويقولون: لا يعطى إلا من قاتل على ظهور الحيل، وطاعن بالرمح، وضارب بالسيف، وحاز الغنيمة. فذكرت أم كجة ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاهما، فقالا: يا رسول الله، ولدها لا يركب فرسا، ولا يحمل كلا ولا ينكأ عدوا. فقال عليه السلام: (انصرفا حتى أنظر ما يحدث الله لي فيهن). فأنزل الله هذه الآية ردا عليهم، وإبطالا لقولهم وتصرفهم بجهلهم؛ فإن الورثة الصغار كان ينبغي أن يكونوا أحق بالمال من الكبار، لعدم تصرفهم والنظر في مصالحهم، فعكسوا الحكم، وأبطلوا الحكمة فضلوا بأهوائهم، وأخطأوا في آرائهم وتصرفاتهم. )
ارايتم دفاعا عن المرأة و حقوقها كهذا ؟؟؟
تلك المراة لم تجد ناصرا و لا حاميا لها الا شرع الله عز وجل ....
و يقول ايضا في سورة النساء في التشديد على حق المرأة في ميراثها و منع التحايل لمنعها هذا الحق :
{يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا}.
و حدد الله عز وجل نصيب كل من الرجل و المرأة في الميراث :
يقول عز وجل في سورة النساء :
{يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم، تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين}
فجعل الله للمرأة حقا معلوما محددا فلا يعتدى عليه الا ظالم جعل الله عقابه نار جهنم و العذاب المهين كما نرى في الاية الكريمة .....
**** و مع هذا النصيب المفروض للمرأة في الميراث لم يكلفها الله بنفقة بل جعل الانفاق وظيفة الرجل ...
فالرجل مسئول عن نفقات ما تحته من النساء ....
يقول عز وجل :
(الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم )
و قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
( حق المرأة على الزوج: أن يطعمها إذا طعم، ويكسوها إذا اكتسى، ولا يضرب الوجه، ولا يقبح، ولا يهجر إلا في البيت)
**** و في عطايا الاباء لابنائهم يقول صلى الله عليه و سلم :
(ساووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء)
**** و اعطى الاسلام للمرأة الحرية المالية الكاملة و جعلها مستقلة بمالها عن زوجها فان شاءت اعطته و ان شاءت منعته ...
قال عز وجل :
( وَآتُواْالنَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا {4})
و من المواقف التي تؤكد هذه الاستقلالية المالية الكاملة هذا الموقف :
عن حَفْصُ بنُ عُمَرَ أخبرنا شُعْبَةُ وأخبرنا ابنُ كَثِيرٍ أنْبأنَا شُعْبَةُ عن أيّوبَ عن عَطَاءِ قال: "أشْهَدُ عَلَى ابنِ عَبّاسٍ وَشَهِدَ ابنُ عَبّاسٍ عَلَى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم أنّهُ خَرَجَ يَوْمَ فِطْرٍ فَصَلّى ثُمّ خَطَبَ ثُمّ أتَى النّسَاءَ وَمَعَهُ بِلاَلٌ ـ قال ابنُ كَثِيرٍ: أكْبَرُ عِلْمِ شُعْبَةَ ـ فأمَرَهُنّ بالصّدَقَةِ فَجَعَلْنَ يُلْقِينَ"
**** فالمرأة في نظر الاسلام عاقلة رشيدة لا تحتاج وصاية مالية عليها ...
بل هي قادرة على التصرف في اموالها بمعرفتها و لها مطلق الحرية و مطلق الاهلية في هذه المسالة ...
هذا موقف الاسلام رايناه في القرآن و السنة .....
********فما موقف كتب اليهود و النصارى في المقابل ؟؟؟
****هنا يمكننا ان نقول ان موقف النصارى ملخص في هذه الجملة من انجيل متى :
( متى 5:17 لا تظنوا اني جئت لانقض الناموس او الانبياء.ما جئت لانقض بل لاكمّل.)
و عليه فوجهة النصارى تابعة لوجهة اليهود و مستمدة من شرائع العهد القديم ....
فلننظر الى كتاب اليهود و النصارى المقدس لنتعرف على وجهة نظرهم في تلك المسالة كجزأ من نظرتهم الى المرأة ....
**** فالمراة في كتبهم لا ميراث لها و لا حق ....
فلا يحق لها ان ترث الا في حال واحد : الا يكون لها اخوة ذكور ...
و لنقرأ هذا من سفر العدد :
8 وتكلم بني اسرائيل قائلا أيّما رجل مات وليس له ابن تنقلون ملكه الى ابنته.
9 وان لم تكن له ابنة تعطوا ملكه لاخوته.
10 وان لم يكن له اخوة تعطوا ملكه لاخوة ابيه.
11 وان لم يكن لابيه اخوة تعطوا ملكه لنسيبه الاقرب اليه من عشيرته فيرثه.فصارت لبني اسرائيل فريضة قضاء كما امر الرب موسى
هكذا نرى ان كتابهم المقدس جعل الميراث كاملا للابن الذكر ...
فان لم يكن للمتوفى ابن ذكر ففي هذه الحالة فقط : ترث الانثى ....
**** بل الاسوا للانثى انها ليست فقط محرومة من الميراث ...
بل انها ايضا محرومة من المهر ذلك الحق الذي اعطاه لها الاسلام ...
بل و الاسوا و الانكى انها مطالبة بدفع بائنة ( دوطة ) لمن يتقدم لها للزواج ...
فهي تدفع حتى يرضى الرجل بالزواج منها و الا كانت العنوسة مصيرها ....!!!!
***** و الواقع انني حينما اتحدث عن قضية ميراث المراة في كتب اليهود و النصارى المقدسة انما اتحدث عنه من نافلة القول ...
ذلك ان المراة ذاتها جزأ من الميراث عند اليهود و النصارى .....
****** فالمرأة التي يموت عنها زوجها جزا من ميراث اخو الزوج .....
***** يتزوجها و ان لم ترض به يتزوجها و ان كانت كارهة له ....
***** و الواقع ان هذه العملية لا تعتبر زواجا بالمعنى المفهوم بل هي ( ميراث ) او بالادق ( اغتصاب ) .....
***** لنقرا هذا من كتابهم المقدس في سفر التثنية :
5 اذا سكن اخوة معا ومات واحد منهم وليس له ابن فلا تصر امرأة الميت الى خارج لرجل اجنبي.اخو زوجها يدخل عليها ويتخذها لنفسه زوجة ويقوم لها بواجب اخي الزوج.
6 والبكر الذي تلده يقوم باسم اخيه الميت لئلا يمحى اسمه من اسرائيل
7 وان لم يرضى الرجل ان يأخذ امرأة اخيه تصعد امرأة اخيه الى الباب الى الشيوخ وتقول قد ابى اخو زوجي ان يقيم لاخيه اسما في اسرائيل.لم يشأ ان يقوم لي بواجب اخي الزوج.
***** ان هؤلاء جعلوا المراة مجرد حيوان يرثه اهل المتوفى و لهم مطلق الحرية في التصرف فيه ....
***** هل راى احد القراء او سمع او تخيل امتهان للمراة وانسانيتها و انوثتها بل و عفتها ابشع من ذلك ؟؟؟
***** فان كان النص السابق من سفر التثنية هو القانون او القاعدة فدعونا نقرا من سفر التكوين تطبيق هذه النظرية ...
6 واخذ يهوذا زوجة لعير بكره اسمها ثامار.
7 وكان عير بكر يهوذا شريرا في عيني الرب.فأماته الرب.
8 فقال يهوذا لأونان ( ادخل على امرأة اخيك وتزوج بها واقم نسلا لاخيك.)
9 فعلم أونان (ان النسل لا يكون له).فكان اذ دخل على امرأة اخيه انه افسد على الارض لكيلا يعطي نسلا لاخيه.
10 فقبح في عيني الرب ما فعله.فاماته ايضا.
11 فقال يهوذا لثامار كنته اقعدي ارملة في بيت ابيك حتى يكبر شيلة ابني.لانه قال لعله يموت هو ايضا كاخويه.فمضت ثامار وقعدت في بيت ابيها
يحكى النص هنا عن تطبيق نظرية ميراث اخو المتوفى لارملة اخيه ....
و المثال هنا هو : ان ( عير) ابن ( يهوذا ) توفي عن امراته ( ثامار )
فامر ( يهوذا ) ابنه ( اونان ) اخو ( عير) ان يدخل على امراة اخيه حتى تلد ابنا يحمل اسم ( عير ) ...
ارايتم انحلالا اشد من هذا ؟؟؟
لكن دعونا نستكمل فالبقية اشد و انكى ...
فلما علم اونان ان ابناءه من ثامار لن يكونوا باسمه بل باسم اخيه المتوفى لم يقرب ثامار ....
فغضب ( اله الكتاب المقدس ) على اونان فاماته ...
فامر يهوذا امراة ابنه ثامار ان تعود لبيت ابيها حتى يكبر ابنه الثالث فيرثها هو الاخر .....
ثم نتابع بقية القصة من سفر التكوين :
12 ولما طال الزمان ماتت ابنة شوع امرأة يهوذا.ثم تعزّى يهوذا فصعد الى جزاز غنمه الى تمنة هو وحيرة صاحبه العدلامي.
13 فاخبرت ثامار وقيل لها هوذا حموك صاعد الى تمنة ليجزّ غنمه.
14 فخلعت عنها ثياب ترملها وتغطت ببرقع وتلفّفت وجلست في مدخل عينايم التي على طريق تمنة.لانها رأت ان شيلة قد كبر وهي لم تعط له زوجة.
15 فنظرها يهوذا وحسبها زانية.لانها كانت قد غطت وجهها.
16 فمال اليها على الطريق وقال هاتي ادخل عليك.لانه لم يعلم انها كنته.فقالت ماذا تعطيني لكي تدخل عليّ.
17 فقال اني ارسل جدي معزى من الغنم.فقالت هل تعطيني رهنا حتى ترسله.
18 فقال ما الرهن الذي اعطيك.فقالت خاتمك وعصابتك وعصاك التي في يدك.فاعطاها ودخل عليها.فحبلت منه.
19 ثم قامت ومضت وخلعت عنها برقعها ولبست ثياب ترملها
20 فارسل يهوذا جدي المعزى بيد صاحبه العدلامي ليأخذ الرهن من يد المرأة.فلم يجدها.
21 فسأل اهل مكانها قائلا اين الزانية التي كانت في عينايم على الطريق.فقالوا لم تكن ههنا زانية.
22 فرجع الى يهوذا وقال لم اجدها.واهل المكان ايضا قالوا لم تكن ههنا زانية.
23 فقال يهوذا لتاخذ لنفسها لئلا نصير اهانة.اني قد ارسلت هذا الجدي وانت لم تجدها
24 ولما كان نحو ثلاثة اشهر أخبر يهوذا وقيل له قد زنت ثامار كنتك.وها هي حبلى ايضا من الزنى.فقال يهوذا اخرجوها فتحرق.
25 اما هي فلما اخرجت ارسلت الى حميها قائلة من الرجل الذي هذه له انا حبلى.وقالت حقّق لمن الخاتم والعصابة والعصا هذه.
26 فتحققها يهوذا وقال هي ابرّ مني لاني لم أعطها لشيلة ابني.فلم يعد يعرفها ايضا
***** و العجيب انه من نسل هذا الزنا ( زنا المحارم ) ولد شخص له شأن على حسب الاناجيل ...
إنه اله النصارى ....
يسوع المسيح ....