jevara
02-06-2008, 07:19 PM
القانون الدولي الإنساني
فرع من فروع القانون الدولي العام يضم مجموعة من القواعد والأتفاقيات التي تهدف الى الحد من اثار النزاعات المسلحة من خلال حماية فئات معينة من الأشخاص والممتلكات وتقييد وسائل واساليب القتال ..ويهدف الى حماية كرامة الانسان والحد من المعاناة الانسانية خلال الحروب ..ويعرف القانون الدولي الانساني كذلك ب ( قانون الحرب ) .أو قانون النزاعات المسلحة .
ماهي أصول القانون الدولي الانساني :
له أربعة جذور رئيسية هي المنبع الاساسي لتكوينه وهي :
1_ الديانات وتشريعاتها .
2_ الموروث الحضاري والتاريخي للأمم .
3_ الأعراف الاجتماعية .
4_ قواعد الاشتباك التي وضعتها الدول لتنظيم حالة الحرب .
ابرز المعاهدات والاتفاقيات للقانون الدولي الانساني :
1_ معاهدة جنيف 1864حول تحسين حال الجرحى من الجيوش في الميدان .
2_ اتفاقية لاهاي 1899_1907حول قوانين وأعراف الحرب البرية بروتوكول جنيف 1925لحظر استخدام الغازات السامة او الخانقة .
3_ اتفاقيات جنيف الاربعة 1949لحماية ضحايا النزاعات المسلحة وهي :
1_ الاتفاقية الاولى : حماية الجرحى والمرضى العسكريين في الميدان .
2_ الثانية : حماية الجرحى والمرضى والغرقى في البحار .
3_ الثالثة : حماية اسرى الحرب .
4_ الرابعة : حماية المدنيين .
4_اتفاقية لاهاي 1954لحماية الممتلكات الثقافية في النزاع المسلح وبروتوكوليهما الاضافيين .
5_ اتفاقية 1972حول حظر تطوير وانتاج وتخزين الاسلحة البيولوجية وتدميرها .
6_ البروتوكولين الاضافيين لعام 1977ويحمي الاول منهما ضحايا النزاعات المسلحة الدولية والثاني يحمي ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية .
7_ اتفاقية 1980حول حظر او تقييد استخدام اسلحة تقليدية معينة وبروتوكولاتها الخمسة .
8_ اتفاقية 1993حول حظر تطوير وانتاج وتخزين واستخدام الاسلحة الكيمياوية.
9_ اتفاقية اوتاوا 1997حول حظر الالغام المضادة للأفراد .
10_ معاهدة روما 1998حول النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية .
11_ البروتوكول الاختياري لعام 2000الملحق بأتفاقية حقوق الطفل المتعلق بمشاركة الاطفال في النزاعات المسلحة .
القواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني
1_ يجب احترام حياة الاشخاص الذين لايشاركون في العمليات العسكرية أو كفوا عن المشاركة فيها ويجب ان تحترم سلامتهم الجسدية والعقلية .
2_ يحظر قتل أو ايذاء الطرف المعادي الذي يستسلم .
3_ يجمع الجرحى والمرضى ويعتنى بهم .
4_الاسرى والمدنيون الذين يقعون في قبضة الطرف المعادي ويجب ان تحترم حياتهم وكرامتهم وحقوقهم الشخصية ومعتقداتهم السياسية والدينية ..ويعاملوا معاملة انسانية .
5_ كل شخص له الحق بالتمتع بالضمانات القضائية الاساسية .
6_ ان حق اطراف النزاع في استخدام وسائل واسا ليب القتال هو ليس حق مطلق .
7_ يجب على اطراف النزاع ان تميز في جميع الاوقات بين السكان المدنيين والمقاتلين وبين الممتلكات المدنية والاهداف العسكرية حيث لايجوز استهداف المدنيين والاعيان المدنية .
من هي الفئات التي يحميها القانون الدولي الإنساني
1_ الجرحى والمرضى والغرقى من العسكريين . 2_ اسرى الحرب . 3_ المدنيون 4_ موظفوا الخدمات الطبية والروحية وافراد جمعيات الاغاثة التطوعية وموظفوا الدفاع المدني .
كما يحمي القانون الدولي الانساني :المرافق المدنية والثقافية ..اماكن العبادة ..المستشفيات ومراكز الاسعاف ...مراكز الدفاع المدني ..الاعيان والمواد التي لاغنى عنها لبقاء السكان المدنيين كالمواد الغذائية والمناطق الزراعية والمحاصيل والماشية ومرافق مياه الشرب وشبكات المياه واشغال الري ..البيئة الطبيعية ..الاشغال الهندسية والمنشات المحتوية على قوى خطرة مثل السدود والجسور والمحطات النووية المخصصة لتوليد الطاقة الكهربائية .
متى يطبق القانون الدولي الإنساني
في اوقات النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية ..
النزاع الدولي : هو الذي يحصل بين دولتين أو اكثر .
غير الدولي : هو الذي يحصل داخل دولة بين قواتها المسلحة واحد الجماعات المنشقه عنها او بين جماعات نظامية مسلحة اخرى .
مع تحيات : واطيب الأماني
مكتب الزهور
هيئة الهلال الأحمر العراقي
فرع بغداد / قاطع الكرخ
فرع من فروع القانون الدولي العام يضم مجموعة من القواعد والأتفاقيات التي تهدف الى الحد من اثار النزاعات المسلحة من خلال حماية فئات معينة من الأشخاص والممتلكات وتقييد وسائل واساليب القتال ..ويهدف الى حماية كرامة الانسان والحد من المعاناة الانسانية خلال الحروب ..ويعرف القانون الدولي الانساني كذلك ب ( قانون الحرب ) .أو قانون النزاعات المسلحة .
ماهي أصول القانون الدولي الانساني :
له أربعة جذور رئيسية هي المنبع الاساسي لتكوينه وهي :
1_ الديانات وتشريعاتها .
2_ الموروث الحضاري والتاريخي للأمم .
3_ الأعراف الاجتماعية .
4_ قواعد الاشتباك التي وضعتها الدول لتنظيم حالة الحرب .
ابرز المعاهدات والاتفاقيات للقانون الدولي الانساني :
1_ معاهدة جنيف 1864حول تحسين حال الجرحى من الجيوش في الميدان .
2_ اتفاقية لاهاي 1899_1907حول قوانين وأعراف الحرب البرية بروتوكول جنيف 1925لحظر استخدام الغازات السامة او الخانقة .
3_ اتفاقيات جنيف الاربعة 1949لحماية ضحايا النزاعات المسلحة وهي :
1_ الاتفاقية الاولى : حماية الجرحى والمرضى العسكريين في الميدان .
2_ الثانية : حماية الجرحى والمرضى والغرقى في البحار .
3_ الثالثة : حماية اسرى الحرب .
4_ الرابعة : حماية المدنيين .
4_اتفاقية لاهاي 1954لحماية الممتلكات الثقافية في النزاع المسلح وبروتوكوليهما الاضافيين .
5_ اتفاقية 1972حول حظر تطوير وانتاج وتخزين الاسلحة البيولوجية وتدميرها .
6_ البروتوكولين الاضافيين لعام 1977ويحمي الاول منهما ضحايا النزاعات المسلحة الدولية والثاني يحمي ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية .
7_ اتفاقية 1980حول حظر او تقييد استخدام اسلحة تقليدية معينة وبروتوكولاتها الخمسة .
8_ اتفاقية 1993حول حظر تطوير وانتاج وتخزين واستخدام الاسلحة الكيمياوية.
9_ اتفاقية اوتاوا 1997حول حظر الالغام المضادة للأفراد .
10_ معاهدة روما 1998حول النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية .
11_ البروتوكول الاختياري لعام 2000الملحق بأتفاقية حقوق الطفل المتعلق بمشاركة الاطفال في النزاعات المسلحة .
القواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني
1_ يجب احترام حياة الاشخاص الذين لايشاركون في العمليات العسكرية أو كفوا عن المشاركة فيها ويجب ان تحترم سلامتهم الجسدية والعقلية .
2_ يحظر قتل أو ايذاء الطرف المعادي الذي يستسلم .
3_ يجمع الجرحى والمرضى ويعتنى بهم .
4_الاسرى والمدنيون الذين يقعون في قبضة الطرف المعادي ويجب ان تحترم حياتهم وكرامتهم وحقوقهم الشخصية ومعتقداتهم السياسية والدينية ..ويعاملوا معاملة انسانية .
5_ كل شخص له الحق بالتمتع بالضمانات القضائية الاساسية .
6_ ان حق اطراف النزاع في استخدام وسائل واسا ليب القتال هو ليس حق مطلق .
7_ يجب على اطراف النزاع ان تميز في جميع الاوقات بين السكان المدنيين والمقاتلين وبين الممتلكات المدنية والاهداف العسكرية حيث لايجوز استهداف المدنيين والاعيان المدنية .
من هي الفئات التي يحميها القانون الدولي الإنساني
1_ الجرحى والمرضى والغرقى من العسكريين . 2_ اسرى الحرب . 3_ المدنيون 4_ موظفوا الخدمات الطبية والروحية وافراد جمعيات الاغاثة التطوعية وموظفوا الدفاع المدني .
كما يحمي القانون الدولي الانساني :المرافق المدنية والثقافية ..اماكن العبادة ..المستشفيات ومراكز الاسعاف ...مراكز الدفاع المدني ..الاعيان والمواد التي لاغنى عنها لبقاء السكان المدنيين كالمواد الغذائية والمناطق الزراعية والمحاصيل والماشية ومرافق مياه الشرب وشبكات المياه واشغال الري ..البيئة الطبيعية ..الاشغال الهندسية والمنشات المحتوية على قوى خطرة مثل السدود والجسور والمحطات النووية المخصصة لتوليد الطاقة الكهربائية .
متى يطبق القانون الدولي الإنساني
في اوقات النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية ..
النزاع الدولي : هو الذي يحصل بين دولتين أو اكثر .
غير الدولي : هو الذي يحصل داخل دولة بين قواتها المسلحة واحد الجماعات المنشقه عنها او بين جماعات نظامية مسلحة اخرى .
مع تحيات : واطيب الأماني
مكتب الزهور
هيئة الهلال الأحمر العراقي
فرع بغداد / قاطع الكرخ