المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تطور حقوق النساء في العالم ؟


sabawi
01-15-2008, 03:09 PM
تطور حقوق النساء

المدرية :جمانة مرعي
المعهد العربي لحقوق الإنسان – مديرة مكتب بيروت

" إن حقوق الإنسان للمرأة وللطفلة هي جزء غير قابل للتصرف من حقوق الإنسان العالمية وجزء لا يتجزأ من هذه الحقوق ولا ينفصل عنها. وإن مشاركة المرأة مشاركة كاملة وعلي قدم المساواة في الحياة السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية علي الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، واستئصال جميع أشكال التمييز علي أساس الجنس، هما من أهداف المجتمع الدولي ذات الأولوية.....وينبغي أن تشكل حقوق الإنسان للمرأة جزءا لا يتجزأ من أنشطة حقوق الإنسان التي تضطلع بها الأمم المتحدة، بما في ذلك تعزيز جميع صكوك حقوق الإنسان المتعلقة بالمرأة "
إعلان وبرنامج فيينا - الفقرة 18

يطرح علينا الحديث عن حقوق المرأة مجموعة من التحديات ما زالت قائمة على مستوى العالم, إذ حتى الآن ما زالت حقوق المرأة على هامش حقوق الإنسان وما زالت قضية المرأة كقضية إجتماعية على هامش قضايا المجتمع.هذا الوضع يترسخ مع وجود تمييز ضد المرأة في الأسرة وفي المجتمع وفي العمل وفي كافة المجالات. من المهم لنا تحديد أوجه هذا التمييز للقضاء عليه وتحقيق المساواة بين الجنسين والحد من إنتهاكات حقوق الإنسان للمرأة من أجل تعزيز حقوق المرأة والنهوض بأوضاعها. المساواة هي حجر الأساس لكل مجتمع يتوق الى العدل الإجتماعي وحقوق الإنسان ,ومع ان شرعة حقوق الإنسان كفلت للمرأة كما الرجل دون اي تمييز المساواة والتمتع بكافة الحقوق الا ان النساء تتعرض لأوجه من عدم المساواة على كافة المستويات .
يكثر الكلام عن الخصوصيات الثقافية وتكثر القضايا التي هي من المحرمات او"التابوه"في المجتمع عند حقوق المرأة وتشتد مقاومة المجتمع للتغيير عندما يتعلق الأمر بالنساء او بإجراءت تعزز مشاركتهن وتلغي التفاوت بين الجنسين. وحتى الآن ما زالت حركة حقوق الإنسان تحابي الرجال على حساب النساء . فكيف سيكون الحال بنا اليوم في ظل هذا التراجع المخيف لحقوق الإنسان وكثرة الخروقات والإنتهاكات للحقوق الأساسية للإنسان على مستوى العالم ككل .

كيف هو الواقع الحالي للنساء؟
بالرغم من وجود الكثير من المحاولات لتحسين أوضاع النساء إلا ان الإحصاءات تظهر التفاوت الكبير بين أوضاع الرجال وأوضاع النساء في المجالات السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية.


ارقام عن اوضاع النساء
Øتشكل النساء الأميات 70 % من الأميين في العالم
Øنسبة النساء العربيات الراشدات الأميات 49%
Øأغلبية الفقراء في العالم والعاطلين عن العمل هم من النساء
Ø النساء تملك اقل من1 % من ثروات العالم
Øتعمل النساء 13 ساعة أسبوعيا"اكثر من الرجل وبراتب أقل منه بين 30 الى 40 %
Øالعنف الأسري يشكل السبب الأول للوفيات والإصابة بالعجز للنساء بعمر 15- 45 .
Øذكرت منظمة الصحة العالمية بأن 70% من ضحايا جرائم القتل من الإناث يقتلن على أيدي رفاقهن الذكور
Øتحتل النساء حوالي 20 %من الوظائف الصناعية
Ø تحتل النساء حوالي 5 %من رؤساء العالم
Øتحتل النساء بين 5- 10 % من المناصب السياسية الرسمية
Øتحصل النساء على خمس المناصب الإدارية التنفيذية في الأمم المتحدة
Ø تحتل النساء حوالي 16.3 % من المقاعد البرلمانية , 6.8% في البرلمانات العربية
Ø تحتل النساء حوالي 6 %من المناصب الوزارية
Øان عمل النساء المنزلي والأسري غير مدفوع الأجر ولا يحسب ضمن حسابات الدخل الوطني وممكن ان تشكل بين 25 و30 %منه
اما المرأة العربية ,فإن أوضاعها أكثر من ذلك مثلا" الأمية في اليمن تطال حوالي 80% من النساء كما إن مشاركة المرأة العربية في البرلمانات العربية أقل من 10 %, وأساسا" لم يتم الإعتراف بحقوقها كاملة, يظهر ذلك من خلال التشريعات القائمة التي تتعامل بطريقة متفاوتة بين الرجال والنساء ,كذلك تنعدم التشريعات التي تحمي النساء من العنف المسلط عليها خاصة في المجال الخاص بل على العكس يوجد بعض القوانين التي تشجع على إرتكاب العنف ضد المرأة (مثل جريمة الشرف) .

تطور حقوق المرأة ضمن الإتفاقيات الدولية:
المساواة في الحقوق مبدأ أساسي لحقوق المرأة وقد ظهر ذلك في:
1. ميثاق الأمم المتحدة "بتأكيد الإيمان من جديد بحقوق الإنسان الأساسية ,وبكرامة الإنسان وقيمته, وبالحقوق المتساوية للرجال والنساء"
2. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان, في مادته الثانية أكد على "حق كل إنسان في التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية دونما اي تمييز من اي نوع كان لا سيما التمييز بسبب.... الجنس..."
وقد شكل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان محطة مهمة في تاريخ حقوق النساء إذ اعترف بشكل واضح وصريح بالمساواة وبالحقوق المتساوية بين الجنسين , وقد شجع الإعلان على صدور اتفاقيات تتعلق بالنساء فقط,فصدرت ثلاثة إتفاقيات على التوالي خاصة بالنساء
3. الإتفاقية المتعلقة بشأن الحقوق السياسية للمرأة الصادرة عام 1952 التي تعترف للنساء "بحق التصويت والترشح في جميع الإنتخابات والهيئات المنتخبة وبتقلد المناصب العامة وممارسة جميع الوظائف العامة بشرط التساوي بينهن وبين الرجال دون اي تمييز"
4. الإتفاقية المتعلقة بشأن جنسية المرأة المتزوجة عام 1957
5. الإتفاقية الخاصة بالرضا على الزواج والحد الأدنى لسن الزواج وتسجيل عقود الزواج عام 1962
ولكن سرعان ما خف بريق هذه الإتفاقيات وساد التوجه القائم ان افضل اسلوب لحماية حقوق الإنسان هو اتباع المبدأ العام بعدم التمييز وقد أظهرت معظم الإتفاقيات الدولية الاحقة هذا التوجه.
6. العهدين الدوليين لحقوق الإنسان الذين أكدا على الحق المتساوي للرجل والمرأة في التمتع بجميع الحقوق الواردة في كل منهما(الفصل الثالث في كل عهد)
أنطلاقا" من هذا الواقع ومع ان الحركة العالمية لحقوق الإنسان نادت بالمساواة بين الجنسين الا ان العمل الفعلي بقي بعيدا" عن ذلك وكأن حقوق الإنسان هي للرجال وليست للنساء, بالإضافة الى ان مفهوم المساواة بظل التفاوت الكبير بين اوضاع الرجال والنساء سيكرس التمييز ضد المرأة بدلا" من القضاء عليه.لأن المعاملة المتساوية في أوضاع غير متساوية تديم الظلم ولا تغيره.
لذلك فإن الحركة النسائية على صعيد العالم ومن ضمنها اللجنة المعنية بمركز المرأة التابعة للأمم المتحدة ,طالبت ونادت بإلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة لكي تتمكن النساء من التمتع بالمساواة في الحقوق ومن اجل تحقيق المساواة التامة بين الجنسين وتفعيلها, لأن مجرد "إنسانية المرأة " لم تكف لتضمن للنساء حقوقهن.وبدأ البحث عن إتفاقية دولية للمرأة.
7. أتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
في حزيران 1993 طور المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان خطة العمل الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان لتشمل الانتهاكات القائمة على اساس الجنس . وقد أورد إعلان وخطة عمل فينا _ والوثيقة الختامية للمؤتمر _ أمثلة حول التمييز الجنسي بإعتبارها تشكل انتهاكات لحقوق الإنسان ودعت الى تظافر الجهود لتأمين الحقوق الإنسانية للمرأة في جميع نشاطات الأمم المتحدة.
8. الإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة ,الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1993
وفي آذار 1994 وافقت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على تعيين مقررة خاصة لموضوع العنف ضد المرأة ,اسبابه ونتائجه كما وافقت على دمج حقوق المرأة في آليات حقوق الإنسان.
9. البروتوكول الإختياري الملحق بإتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأةعام 2000
منذ 1993 صادق المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان على توصية تؤكد ضرورة إصدار "بروتوكول إختياري لإتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة " من اجل تمكين المنتفعين نساء" ورجال" من أحكام الإتفاقية من تقديم شكاوى عند أنتهاك حق من الحقوق الواردة فيها.صدر البروتوكول عام 1999 ودخل حيز التنفيذ في مطلع العام 2000.
كذلك تجدر الإشارة الى مجموعة المؤتمرات الدولية التي تناولت موضوع المرأة:
· مؤتمرات المرأة الدولية:

مؤتمر مكسيكو 1975

مؤتمر كوبنهاغن 1979
مؤتمر نيروبي 1985

مؤتمر بكين 1995

· مؤتمر فيينا لحقوق الإنسان 1993

إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
ظروف نشأة الإتفاقية: اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1967 إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة,اي بعد سنة من صدور العهدين الدوليين لحقوق الإنسان الذين ثبتا مبدأ المساواة بين الجنسين ليبدأ عهد جديد لحقوق الإنسان خاص بالنساء وهو إلغاء التمييز القائم ضدهن . بدأت اللجنة المعنية بمركز المرأة البحث في شكل ومضمون صك دولي بشأن حقوق الإنسان للمرأة وصولا" الى صياغة إتفاقية سميت "إتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة" او إتفاقية السيداو او كوبنهاغن التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1979 وأصبحت نافذة عام 1981 بعد تلقي التصديقات العشرين اللازمة مرتكزة على مبدأين هما: عالمية وشمولية حقوق المرأة وعدم قابليتها للتجزئة. وهي تبين وبشكل ملزم قانونا" المبادئ المقبولة دوليا" والمتعلقة بحقوق المرأة والتي تطبق على جميع النساء. وأعتمدت كإطار دولي يضمن للمرأة التساوي الكامل مع الرجل دون اي تفرقة او استبعاد او تقييد على اساس الجنس في الميادين السياسية والمدنية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية.وأنشئت رسميا" لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة وظيفتها مراقية تنفيذ الدول الأطراف للإتفاقية.
في العام 2000 صدر البروتوكول الإختياري الملحق بها والذي يمكن من تقديم شكاوى فردية عن عدم تطبيق بنود الإتفاقية او وقوع إنتهاكات لحقوق واردة ضمنها لدى الدول الأطراف.
وتعتبر حتى الآن إتفاقية السيداو اهم نص دولي ينظم حقوق النساء ومع ذلك فهي كانت موضعا" للتحفظات اكثر من اي إتفاقية دولية اخرى لحقوق الإنسان. وقد ورد تعريف مفهوم التمييز فيها على الشكل التالي:"...يعني مصطلح "التمييز ضد المرأة " اي تفرقة او استبعاد او تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره او اغراضه توهين او احباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية والمدنية أو في اي ميدان آخر, او توهين او احباط تمتعها بهذه الحقوق او ممارستها لها المساواة بينها وبين الرجل. بصرف النظر عن حالتها الزوجية, وعلى اساس المساواة بينها وبين الرجل"


الحقوق الواردة في الإتفاقية:
اعترفت وكرست الإتفاقية بحقوق الإنسان للمرأة ,اي الإعتراف بكافة الحقوق وليس بجزء منها : اذا" مجموعة الحقوق السياسية والمدنية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية ,مثل : التعليم –العمل-المشاركة السياسية-الحقوق والمسؤوليات المتساوية في المجال العائلي-الضمان الإجتماعي .................)
ايضا" وسعت حقوق الإنسان للمرأة انطلاقا" وربطا" بالواقع التمييزي القائم ضدها .
ما هو الجديد في هذه الإتفاقية:

توسيع حقوق المرأة الإنسان
إتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق المساواة في كافة المجالات
تحديد الإجراءات اللازمة لذلك
تدعو الى إتخاذ التدابير المؤقتة (التمييز الإيجابي)
تلزم الدول العمل على تعديل الأنماط السائدة للسلوك (الإجتماعية- الثقافية- الأدوار النمطية.........)
تفرض معايير المساواة وعدم التمييز في الحياة الخاصة والعامة على حد سواء
ماذا تجاهلت الإتفاقبة :
· الحقوق الإنجابية والجنسية للمرأة
· حماية النساء من كل أشكال العنف المسلط عليهن
· حقوق الطفلة
لم تعالج مسألة العنف القائم على الجنس على وجه التجديد في الإتفاقية رغم انها مسألة أساسية ,وفي التوصية رقم 19 للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة اتخذت الخطوة الهامة المتمثلة في توسيع نطاق التمييز ضد المرأة ليشمل العنف القائم على اساس الجنس وطلبت اللجنة من الدول الأطراف ان تتخذ جميع التدابير اللازمة لمنع العنف القائم على اساس الجنس ,وفي العام 1993 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان القضاء على العنف ضد المرأة سواء في الحياة العامة او الخاصة.

تطبيق الإتفاقية في الدول العربية:
صادق على هذة الإتفاقية 18 دولة عربية هي: المغرب–الجزائر–تونس–ليبيا- مصر–لبنان- الأردن-السعودية-العراق-الكويت-اليمن- جزر القمر- موريتانيا- الإمارات العربية المتحدة- جيبوتي- البحرين- سوريا- سلطنة عمان.
معظم الدول العربية تحفظ على مواد من الإتفاقية هي مواد اساسية ومحورية فيها , وقد إنحسرت التحفظات العربية على الإتفاقية في المواد الست التالية:

المادة (2) تتعلق بحظر التمييز في الدساتير والتشريعات الوطنية, تحفظت عليها :العراق- الجزائر- المغرب –ليبيا- مصر- البحرين- سوريا.
المادة (7) تتعلق بالحياة السياسية والعامة , تحفظت عليها :الكويت
المادة (9) تتعلق بقوانين الجنسية , تحفظت عليها :الأردن-الجزائر-العراق-لبنان-المغرب-الكويت-تونس-مصر- السعودية- البحرين- سوريا- سلطنة عمان.
المادة (15) الأردن- الجزائر- المغرب- تونس- البحرين- سوريا- سلطنة عمان.
المادة (16) تتعلق بالزواج والعلاقات الأسرية (غالبية الدول)
المادة (29) تتعلق بالتحكيم بين الدول (غالبية الدول)
ولكن الدول العربية التي صادقت على الإتفاقية لم تضع الآليات الفاعلة لتطبيق بنودها ولم تجري اية تعديلات على القوانين والأنظمة الوطنية التي تتنافض مع نصوص وروح الإتفاقية بالإضافة الى انه لا يوجد فرق واضح من حيث الوضع القانوني للمرأة بين الدول العربية التي صادقت على الإتفاقية وتلك التي لم تصادق عليها.



لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضدالمرأة(لجنة السيداو)
تتولى لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة الإشراف على مدي وفاء الدول الأطراف فيكل من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والبروتوكول الاختياريالملحق بها بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد والجماعات.
ووفقا للاتفاقية على الدول الأطراف أن تقدم للجنة تقارير عن التدابير المختلفةالتي اتخذتها لانفاذ أحكام الاتفاقية، وعن التقدم المحرز بهذا الصدد، وذلك في غضونسنة من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة للدولة المعنية وكذلك كل أربع سنوات، وكلما طلبتاللجنة ذلك، وعلى الدولة أن توضح في تقاريرها العوامل والصعاب التي تؤثر على مدىالوفاء بالالتزامات المقررة في الاتفاقية. وتقوم اللجنة بفحص هذه التقارير وإعدادملاحظاتها بهذا الخصوص.
وللجنة تلقي والنظر في الرسائل المقدمة من قبل أو نيابة عن أفراد أو مجموعاتأفراد، خاضعين لولاية دولة طرف في البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية، يدعونأنهم ضحايا انتهاك تلك الدولة الطرف لأي من الحقوق المحددة في الاتفاقية. كما للجنةإذا ما تلقت معلومات موثوقة تدل على وقوع انتهاكات جسيمة أو منتظمة من جانب دولةطرف في البروتوكول الاختياري للحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، أن تدعو الدولةالطرف إلى التعاون بهذا الخصوص، ولها أن تعين عضو أو أكثر من أعضائها لإجراء تحربهذا الشأن وتقديم تقرير على وجه الاستعجال إليها، ويجوز أن يتضمن التحري القيامبزيارة لإقليم الدولة الطرف متي استلزم الأمر ذلك وبموافقتها.
وتتكون اللجنة من 23 خبيرا من ذوى المكانة الخلقية الرفيعة والكفاءة العالية فيميدان حقوق المرأة، تنتخبهم الدول الأطراف من بين مواطنيها بواسطة الإقتراع السري ويعملون بصفتهم الشخصية،مع إيلاء الاعتبار لمبدأ التوزيع الجغرافي العادل ولتمثيل مختلف الأشكال الحضاريةوكذلك النظم القانونية الرئيسية.
وتختلف لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة عن سائر الهيئات الإشرافية علىالمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان من ناحيتين: الأولى، أن عضوية هذه اللجنة منذتاريخ إنشائها في عام 1982 قد اقتصر على النساء، فيما عدا عضوا واحدا. والثانيةتتعلق بكون عضوية معظم تلك الهيئات يغلب عليها أهل المحاماة والقضاء، فيما يتنميأعضاء اللجنة إلى جميع المجالات، حيث تضم في عضويتها أهل الاقتصاد والدبلوماسيةوعلم الاجتماع.
ويغطي التقرير السنوي للجنة والذي تقدمه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة جميعمجالات نشاطها. وعنيت اللجنة باعتماد توصيات عامة تلقي فيها مزيد من الضوء علىالأحكام والقواعد الواردة في الاتفاقية والموضوعات ذات الصلة، وقد شهد عمل اللجنةعلى هذا الصعيد تطورا ملحوظا حيث اتسمت التوصيات العامة الأخيرة للجنة بالعمقوالتفصيل. وتولي اللجنة عناية بأعمال الهيئات المختلفة المعنية بحقوق الإنسان وبشكلخاص هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وتلقي أعمال اللجنة اهتماما خاصا من جانب المعنيين بحقوق الإنسان بشكل عام وحقوقالمرأة على وجه الخصوص، وذلك نظرا لما تشغله الاتفاقية من مركز خاص ضمن النصوصالمتعلقة بحقوق المرأة في القانون الدولي لحقوق الإنسان حيث يشار إليها وعن حقبالشرعة الدولية لحقوق المرأة.
على خلاف الاتفاقيات الدولية الأخرى لحقوق الإنسان تنفرد اتفاقية القضاء علىجميع أشكال التمييز ضد المرأة بالنص على مدة انعقاد اللجنة الإشرافية على مدى وفاءالدول الأطراف بالتزاماتها تجاه الاتفاقية (لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، حيثتنص المادة 20 من الاتفاقية على أن "تجتمع اللجنة، عادة، مدى فترة لا تزيد علىأسبوعين سنويا للنظر في التقارير المقدمة وفقا للمادة 18 من هذه الاتفاقية." ونظرالما ترتب على الالتزام بهذا النص من تراكم التقارير التي يجب أن تنظر فيها اللجنة،فقد اعتمد اجتماع الدول الأطراف في الاتفاقية تعديلا لنص تلك المادة، غير أنه لميدخل حيز التنفيذ بعد. هذا كما حصلت اللجنة على إذن من الجمعية العامة بمد مدةاجتماعاتها، بحيث تعقد دورتين مدة كل منها ثلاثة أسابيع، وتعقد هذه الدورات غالبافي شهري فبراير/شباط و تموز/يوليه بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.
مهام لجنة السيداو:
· رصد ومراقبة تطبيق الإتفاقية
· تتلقى التقارير عن نفاذ أحكام الإتفاقية وعن التقدم المحرز في تطبيقها
· تدرس التقارير والإجراءات التي إتخذتها الدول ومن ثم تطرح تساؤلات للدول
· تتلقى التقارير من المنظمات الأهلية الغير حكومية
· تتلقى التقارير من المنظمات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة
· تقوم بتقصي الحقائق والمعلومات من كافة المصادر المتاحة
· المعاينة الميدانية بموجب البروتوكول الإختياري
· إصدار الملاحظات الختامية(مهمة للتقرير البديل القادم)
· تتلقى الشكاوى الفردية( بموجب البروتوكول)
تجدر الإشارة الى ان البروتوكول الإختياري الملحق بالإتفاقية من شأنه ان يزيد كثيرا" قوة اللجنة وقدرتها على ان يكون لها اثر مباشر على مشكلة التمييز القائم على اساس الجنس.


آلية حماية حقوق النساء:
يمكن حماية حقوق النساء عن طريق الآليات الدولية الخاصة بحماية حقوق الأنسان خاصة بعد مؤتمر فيينا لحقوق الإنسان الذي أكد ان آليات حماية الحقوق تخص بنفس الدرجة حقوق الإنسان للنساء وحقوق الإنسان بصفة عامة.
من هذه الآليات:

لجنة حقوق الإنسان وهياكلها الخاصة بالنساء من جلال اللجنة المعنية بمركز المرأة واللجنة المعنية بحقوق الإنسان.
المقررة الخاصة بالعنف المسلط على النساء,اسبابه ونتائجه لدى لجنة حقوق الإنسان
الآلية المرتبطة بالإتفاقية: لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدالمرأة
وضع مصادقة الدول العربية
الدولة
وضع المصادقة
تاريخ التوقيع
تاريخ التصديق/الانضمام
تاريخ الدخول حيز النفاذ
الجزائر (http://www.arabhumanrights.org/ratification/country.asp?cid=5)
انضمام

1996/05/22
1996/06/21
البحرين (http://www.arabhumanrights.org/ratification/country.asp?cid=3)
انضمام

18/6/2002
18/7/2002
جيبوتي (http://www.arabhumanrights.org/ratification/country.asp?cid=7)
انضمام

2/12/1998
1/1/1999
مصر (http://www.arabhumanrights.org/ratification/country.asp?cid=19)
تصديق
16/7/1980
18/9/1981
18/10/1981
العراق (http://www.arabhumanrights.org/ratification/country.asp?cid=12)
انضمام

13/8/1986
12/9/1986
الأردن (http://www.arabhumanrights.org/ratification/country.asp?cid=1)
تصديق
3/12/1980
1/7/1992
31/7/1992
الكويت (http://www.arabhumanrights.org/ratification/country.asp?cid=16)
انضمام

2/9/1994
2/10/1994
لبنان (http://www.arabhumanrights.org/ratification/country.asp?cid=17)
انضمام

21/4/1997
21/5/1997
ليبيا (http://www.arabhumanrights.org/ratification/country.asp?cid=18)
انضمام

16/5/1989
15/6/1989
المغرب (http://www.arabhumanrights.org/ratification/country.asp?cid=20)
انضمام

21/6/1993
21/7/1993
سلطنة (http://www.arabhumanrights.org/ratification/country.asp?cid=13) عمان


2/2006

موريتانيا
انضمام

10/5/2001

السعودية (http://www.arabhumanrights.org/ratification/country.asp?cid=8)
تصديق
7/9/2000
7/9/2000
7/10/2000
سوريا (http://www.arabhumanrights.org/ratification/country.asp?cid=10)
انضمام

28/3/2003
27/4/2003
تونس (http://www.arabhumanrights.org/ratification/country.asp?cid=4)
تصديق
24/7/1980
20/9/1985
20/10/1985
الإمارات (http://www.arabhumanrights.org/ratification/country.asp?cid=2)
انضمام

6/10/2004

جزر القمر




اليمن (http://www.arabhumanrights.org/ratification/country.asp?cid=22)
انضمام

30/5/1984
29/6/1984

Lιση σƒ ιяαq
01-22-2008, 11:29 PM
شكرا يا ورده على المعلومات الجميلة
تحياتي الك

sabawi
01-22-2008, 11:34 PM
مرورك اسعدني ::57::