abuzubaida
05-27-2007, 02:20 AM
المحكمة الاتحادية العليا في العراق تصدر قرار بعدم شرعية المادة الخامسة عشرة ثانيا من قانون الانتخابات التي جرت في العراق
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قرارها بعدم شرعية المادة الخامسة عشرة ثانيا من قانون الانتخابات التي جرت في العراق والذي اصدرته الجمعية الوطنية العراقية في الخامس عشر من تشرين أول عام ألفين وخمسة وقد نص قرارُ المحكمة على عدم ِِ شرعيةِ تلك المادة لمخالفتِها نصَ الدستور في المادةِ التاسعةِ والأربعين ثانيا ، ويستندُ القرارُ الى دعوى قدمتها جبههُ التوافق العراقية وترى فيها أن محافظاتِ نينوى وصلاح الدين وديالى وبابل قد تضررت من تطبيق ِ المادةِ الخامسهَ عشرة ثانيا التي تنصُ على أن تكونَ كلُ محافظةٍ وُفِقا للحدودِ الادارية الرسمية دائرهً انتخابية ،و يتناسبُ عددُ المقاعد في مجلس النواب مع عددِ الناخبين المسجلين في المحافظة ، في حين نص الدستور على أن يتكونَ مجلسُ النواب من أعضاءٍ بنسبةِ واحد لكل مئة ألف ، أي أن الدستورَ اعتمد معيارَ عددِ النفوس مما أوجد تعارضا ً بين المادةِ الخامسهَ عشرة ثانيا من قانون الانتخابات المرقم ستة عشر لسنة ألفين وخمسة ونص ِالمادةِ التاسعةِ والأربعين ثانيا من الدستور . ويُمثلُ قرارُ المحكمةِ التي رأسها مدحت المحمود أولَ إ قرار رسمي بعدم ِ شرعية جانب أساسي في الانتخابات النيابية التي جرت في العراق وأولَ طعن ٍ قضائي بمادةٍ أساسية من موادِها
هذا الخبر منقول من موقع قناة البغدادية!!!
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قرارها بعدم شرعية المادة الخامسة عشرة ثانيا من قانون الانتخابات التي جرت في العراق والذي اصدرته الجمعية الوطنية العراقية في الخامس عشر من تشرين أول عام ألفين وخمسة وقد نص قرارُ المحكمة على عدم ِِ شرعيةِ تلك المادة لمخالفتِها نصَ الدستور في المادةِ التاسعةِ والأربعين ثانيا ، ويستندُ القرارُ الى دعوى قدمتها جبههُ التوافق العراقية وترى فيها أن محافظاتِ نينوى وصلاح الدين وديالى وبابل قد تضررت من تطبيق ِ المادةِ الخامسهَ عشرة ثانيا التي تنصُ على أن تكونَ كلُ محافظةٍ وُفِقا للحدودِ الادارية الرسمية دائرهً انتخابية ،و يتناسبُ عددُ المقاعد في مجلس النواب مع عددِ الناخبين المسجلين في المحافظة ، في حين نص الدستور على أن يتكونَ مجلسُ النواب من أعضاءٍ بنسبةِ واحد لكل مئة ألف ، أي أن الدستورَ اعتمد معيارَ عددِ النفوس مما أوجد تعارضا ً بين المادةِ الخامسهَ عشرة ثانيا من قانون الانتخابات المرقم ستة عشر لسنة ألفين وخمسة ونص ِالمادةِ التاسعةِ والأربعين ثانيا من الدستور . ويُمثلُ قرارُ المحكمةِ التي رأسها مدحت المحمود أولَ إ قرار رسمي بعدم ِ شرعية جانب أساسي في الانتخابات النيابية التي جرت في العراق وأولَ طعن ٍ قضائي بمادةٍ أساسية من موادِها
هذا الخبر منقول من موقع قناة البغدادية!!!